فتاوى الحج النيابة في الحج والعمرة فتوى رقم 483973

الاعتمار عن النفس وعن الغير في سفرة واحدة

السؤال

هل يجوز لي أداء العمرة عن والدي المتوفى؟ مع العلم أنني سأبقى ليومين فقط في مكة، ففي اليوم الأول أقوم بعمرة. وفي اليوم الثاني أقوم بعمرة عن والدي -رحمه الله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الاعتمار عن أبيك -رحمه الله- بعد اعتمارك عن نفسك، فتخرج إلى التنعيم، وتنوي العمرة عنه -رحمه الله- وقد بينا جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة في الفتوى: 112419.

وينبغي أن تقتصر في عمرتك الأولى على التقصير من شعرك، لتبقي ما تأخذه منه في العمرة الثانية.

هذا؛ وكل قربة وُهِب ثوابها للميت، فإن ذلك ينفعه -بإذن الله- كما بيناه في الفتوى: 111133.

والله أعلم.