فتاوى الحج النيابة في الحج والعمرة فتوى رقم 502297

جواز أداء العمرة عن الميت لمن سبق واعتمر عن نفسه

السؤال

اعتمرت في السنة الماضية، فهل يمكن أن أعتمر لوالدي المتوفى هذه السنة دون أن أعتمر لنفسي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اعتمر عن نفسه، يجوز له الاعتمار نيابة عن غيره، كما تقدم في الفتوى: 303124.

فإذا كنتِ قد اعتمرتِ عن نفسك العمرة الواجبة فيما مضى، فيجوز لك أن تعتمري هذه السنة عن والدك المتوفى، ولو لم تعتمري عن نفسكِ الآن.

فالمهم هو أن تكوني قد اعتمرتِ لنفسك قبل العمرة عن أبيك المتوفَّى.

والله أعلم.