فتاوى الحج الهدي والأضحية فتوى رقم 55309

تجزئ البقرة عن سبعة في الهدي والأضحية

السؤال

اشترك ثلاثة في بقرة على أن يضحي كل واحد بالثلث ثم جاء رابع واشترك مع أحدهم في الثلث مناصفة بينهما، هل الأضحية صحيحة مجزئة عن الجميع، أم غير صحيحة وغير مجزئة عن الجميع أم أنها غير مجزئة عن الرابع فقط؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتضحية بتلك البقرة مجزئة عن الجميع عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، واستدل الجمهور بحديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي، والأضحية تقاس عليه، وراجع الفتوى رقم: 4125، والفتوى رقم: 29438.
والله أعلم.