فتاوى الحج أحكام العمرة فتوى رقم 70804

ما يلزم من اعتمر في أشهر الحج

السؤال

رجل مقيم بجدة أدى العمرة في يوم 14 / 11 /1426 وهو ناوٍ للحج, هل عليه دم في الحج أم لا ؟ وما هو النسك المتوجب عليه ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعتمارك في ( 14 / 11 / 1426 . هــ ) يعتبر اعتماراً في أشهر الحج, فإن بقيت في مكة لزمك دم التمتع، وإن رجعت إلى جدة فلا هدي عليك عند طائفة من أهل العلم ؛لأن المسافة التي بين جدة ومكة مرحلتان وهي مسافة قصر, ومن سافر بعد فعل العمرة في أشهر الحج إلى مسافة قصر فأكثر ثم أحرم بالحج من عامه لا هدي عليه .
وعلى القول بأنه دون مسافة القصر فلا هدي عليك أيضاً ؛لأنك من حاضري المسجد الحرام ولا هدي عليهم؛ لقوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة: 196 } وحاضرو المسجد الحرام هم من بينهم وبين الحرم دون مسافة قصر, وقيل: هم من بينهم وبين مكة دون مسافة القصر, وقيل غير ذلك .
والله أعلم .