فتاوى الحج أحكام العمرة فتوى رقم 72153

أداء العمرة بالمال المدفوع عوضا عن الدية

السؤال

هل يجوز أداء العمرة من نقود الدية من حادثة سير؟ .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن المبلغ المدفوع عوضا عن الدية هل يجزئ أداء العمرة به أم لا؟
فالجواب أنه لا مانع من ذلك إذا كانت الدية مستحقة بطريقة شرعية لأنها كسائر أموال الميت التي تورث عنه ويتملكها وارثه بالإرث.
قال ابن قدامة في المغني: ودية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله.... إلى أن قال: وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. انتهى.
والله أعلم.