باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا وقال  ابن عباس  لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم 
 [ ص: 795 ]  2154 حدثنا  مسدد  حدثنا  عبد الواحد  حدثنا  معمر  عن  ابن طاوس  عن  أبيه  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد  قلت يا ابن عباس  ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					