2975 باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا 
 1589 حدثنا  محمد بن حاتم بن ميمون  حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  عمرو  عن أبي المنهال  قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت  البراء بن عازب  فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة  ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا  وائت  زيد بن أرقم  فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك 
				
						
						
