1471    ( 2 ) من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا  معاذ  قال : أنا  ابن جريج  عن  سليمان بن موسى  عن  الزهري  عن عروة  عن  عائشة  قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل قالها ثلاثا فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها  ،  فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له   . 
( 2 ) حدثنا  ابن عيينة  عن عمرو  عن ابن أخ لعبيد بن عمير  عن عبد الرحمن بن سعيد  أن نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها . 
( 3 ) حدثنا  حفص  عن  ليث  عن  طاوس  عن  عمر  قال : لا نكاح إلا بولي . 
( 4 ) حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن  مجالد  عن الشعبي  قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من  علي  حتى كان يضرب فيه . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن ابن خيثم  عن سعيد  عن  ابن عباس  قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد . 
( 6 ) حدثنا غندر  عن سعيد  قال : سمعت الوضاح  قال : سمعت  جابر بن زيد  يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدين . 
( 7 ) حدثنا ابن فضيل  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : " لا نكاح إلا بولي . 
( 8 ) حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : لا نكاح إلا بولي  ،  أو سلطان . 
( 9 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن أشعث  عن الشعبي  قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها  ،  فإن لم يكن لها ولي فالسلطان . 
( 10 ) حدثنا يزيد  عن أشعث  عن أصحابه عن  إبراهيم  مثله  [ ص: 273 ] 
( 11 ) حدثنا عبد الرحمن بن موسى  عن  عثمان بن الأسود  عن عمرو بن أبي سفيان  قال : قال  عمر    : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان . 
( 12 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن أيوب  عن الحسن   وابن سيرين  في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي  ،  قال : الحسن  السلطان  ،  وقال  ابن سيرين    : رجل من المسلمين . 
( 13 ) حدثنا عبد الله بن نمير  عن عبيدة  عن  إبراهيم  والشعبي  قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن  ،  ولا ينكحها وليها إلا بإذنها . 
( 14 ) حدثنا ابن فضيل  عن  ليث  عن  طاوس  قال : أتي  عمر  بامرأة قد حملت فقالت : تزوجت الشهادة من أمي وأختي  ،  ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد  ،  وقال : لا نكاح إلا بولي  ،  ولا نكاح بشهود . 
( 15 ) حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن  حجاج  عن  الزهري  عن عروة  عن  عائشة  قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له   . 
( 16 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن يزيد  قال : سمعت الحسن  يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهود علانية . 
( 17 ) حدثنا معتمر  عن أبيه قال : قلت للحسن  جارية من أهل الأرض يعني ليس لها مولى  ،  خطبها رجل  ،  أيزوجها رجل من جيرانها  ،  قال : تأتي الأمير قال : فإنها أضعف من ذلك  ،  قال : فتكلم رجلا يكلم لها الأمير  ،  قال : فإنها أضعف من ذلك  ،  قال : لا أعلم إلا ذلك  ،  قال : قلت له : فالقاضي إذا  ،  إلا أنه يجعل القاضي رخصة . 
( 18 ) حدثنا  عفان  عن  حماد بن سلمة  عن  يونس  عن الحسن  عن زياد  قال : إذا اتفق الولي والأم تزوجا  ،  وإن اختلفا فالولي . 
( 19 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن  إسرائيل  عن  أبي إسحاق  عن  أبي بردة  عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي   . 
( 20 ) حدثنا معاوية بن هشام  عن سفيان  عن أبي يحيى  عن رجل يقال له الحكم بن ميناء   [ ص: 274 ] عن  ابن عباس    : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين . 
( 21 ) حدثنا  أبو الأحوص  عن إسحاق  عن  أبي بردة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي   . 
( 22 ) حدثنا  عبد الرحمن بن محمد المحاربي  عن  ليث  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل . 
( 23 ) حدثنا  وكيع  أو غيره عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين . 
				
						
						
