1480  [ ص: 282 ] في رجل يزوج ابنه وهو صغير  ،  من أجازه 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا  ابن عياش  عن  عبد الله بن دينار  عمن حدثه عن الحسن  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح  ،  وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه   . 
( 2 ) حدثنا  مطرف  عن الحكم  عن  شريح  قال : إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته فالخيار لهما إذا شبا . 
( 3 ) حدثنا عبد الله بن مبارك  عن  معمر  عن  الزهري  والحسن   وقتادة  قالوا : إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم . 
( 4 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  قال : إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه  ،  والصداق على الابن . 
( 5 ) حدثنا شريك  عن  جابر  عن عامر  قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب . 
( 6 ) حدثنا  عبيد الله بن موسى  عن الحسن  عن  ليث  عن  عطاء  قال : " إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له . 
( 13 ) على من يكون المهر  
( 1 ) حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن  مطرف  عن الحكم  قال : قال  شريح    : إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  قال : الصداق على الابن . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير  ،  قال الحكم    : على الابن  ،  وقال حماد    : هو على الأب  ،  وقال  قتادة    : قال  ابن عمر  هو على الذي أنكحتموه  ،  يعني : الصداق على الابن . 
( 4 ) حدثنا حميد  عن الحسن  عن  مجالد  عن الشعبي  قال : هو على الأب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					