1483    ( 16 ) في المملوك  ،  كم يتزوج من النساء  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا  حاتم بن إسماعيل  عن جعفر  عن أبيه أن  عليا  كان يقول : لا ينكح العبد فوق اثنتين . 
( 2 ) حدثنا  ابن عيينة  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  في العبد قال : يتزوج أربعا  ،  وقال  عطاء    : اثنتين . 
( 3 ) حدثنا جرير  عن  الشيباني  عن الشعبي  قال : لا يتزوج المملوك إلا امرأتين . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : لا يتزوج إلا اثنتين . 
( 5 ) حدثنا الثقفي  عن  يونس  عن محمد   في الرجل المملوك : يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين  ،  ولا يذكر إماء كن أو حرائر  ،  وإنما ماله مال مولاه . 
( 6 ) حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  قال : يتزوج اثنتين . 
( 7 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية  عن أبيه عن الحكم  قال : إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن يطأها فهو نكاح من السيد  ،  ولا يطأ فوق اثنتين . 
 [ ص: 285 ] حدثنا ابن أبي زائدة  عن ابن عون  عن محمد  قال : قال  عمر    : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ قال رجل : أنا  ،  قال : كم ؟ قال : امرأتين  ،  فسكت . 
( 9 ) حدثنا يزيد بن حباب  عن  ابن لهيعة  عن  خالد بن أبي عمران  قال : سألت سالما  والقاسم  عن العبد  ،  كم يتزوج ؟ فقالا : أربعا . 
( 10 ) حدثنا المحاربي  عن  ليث  عن الحكم  قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين . 
( 11 ) حدثنا  وكيع  عن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  قال : يتزوج المملوك فوق اثنتين . 
				
						
						
