1488 [ ص: 289 ] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة .
( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال : هي كالميتة تضطر إليها ، فإذا أغناك الله عنها فاستغن .
( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق .


