1733 ( 23 ) في الرجل يقول : حلفت ولم يحلف .
( 1 ) أبو بكر قال : حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قيل للرجل حلفت لا تفعل كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ولم يحلف ، قال : عليه كفارة يمين .
( 2 ) أبو أسامة عن هشيم عن الحسن قال : إذا قال : علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة .
( 3 ) غندر عن شعبة عن حماد قال : إذا قال : قد حلفت ولم يكن حلف ، فليس عليه كفارة [ ص: 482 ]
( 4 ) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال : الرجل حلفت ولم يحلف فقد كذب وحلف ، وإذا قال : حلفت وكذبت ، فقد كذب .


