1772 ( 62 ) في رجل جعل عليه صوم شهر .
( 1 ) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل جعل عليه صوم شهر ، قال : من سمى شهرا معلوما فليصمه وليتابع ، وإذا لم يسم شهرا معلوما ولم ينوه فليستقبل الأيام فليصم [ ص: 501 ] ثلاثين يوما ، فإن صام على رؤية الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين أجزأه ذلك ، وإن فرق إذا استقبل الأيام .
( 2 ) الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في الرجل يجعل عليه صوم شهر ، قال : هو أعلم بما جعل وجعل يمينه .
( 3 ) عن حجاج عن عطاء ، وعن مجاهد عن إبراهيم قال : إذا جعل الرجل عليه صوم شهر ولم يسم شهرا من الشهور ، قال : إن شاء تابع وإن شاء فرق .
( 4 ) كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال : النذر في الصيام متتابع .
( 5 ) حفص عن حجاج قال سألت عطاء وحدثني من سأل إبراهيم عن رجل نذر أن يصوم شهرا ، يعني متفرقا .


