1853 ( 45 ) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال شريح : إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال سعيد بن جبير : إذا لم يحنث لم يقع عليها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا : إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا العباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال : إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول إبراهيم : وما يدري شريح ، .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن سعيد الزبيدي قال : أتيت امرأتي طروقا فقالت لي : ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت : كل امرأة لي فهي طالق ثلاثا غيرك فسألت إبراهيم فقال : ليس بشيء .


