1854 ( 46 ) ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى الاستثناء في الطلاق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فله ثنياه .
[ ص: 38 ] حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في الرجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، قال : له ثنياه وقال الحكم مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وإياس بن معاوية في رجل قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله قالا : ذهبت منه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشيء .


