2008 [ ص: 168 ] ( 229 ) ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : عليه رضاعه حتى تفطمه .


