2142     ( 98 ) في القارن إذا واقع ما عليه . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن فضيل  عن  ليث  عن  مجاهد  في الرجل يكون محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها  قال : يمضيان بحجهما وعمرتهما ويهريق كل واحد منهما دما  ،  وعليهما العمرة والحج من قابل  ،  ولا يمران بالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سهل بن يوسف  عن عمرو  عن الحسن  في الذي يقع بأهله وقد أهل بهما قال : عليه بدنتان . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : القارن سواء في جزاء الصيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					