2359  [ ص: 442 ] في المحرم يغسل ثيابه    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن  ليث  عن  مجاهد   وشهر  قالا : لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها  ،  ويكرهان أن يغسلها هو . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن يزيد  عن  مجاهد  عن  ابن عباس  قال : لا بأس أن يغسل ثيابه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة  ،  ويغسل ثيابه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  عن  ابن عمر  قال : إن الله لا يصنع بدرنك شيئا . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : لا بأس أن يغتسل المحرم  ،  ويغسل ثيابه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  قيل : أيغسل المحرم ثيابه ؟ قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					