2775    ( 156 ) في العبد المأذون له في التجارة 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا أفلس العبد المأذون له في التجارة  فدينه في رقبته  ،  فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء  ،  وليس عليه أكثر من ثمنه  [ ص: 150 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  قال : إن شاءوا أن يبيعوه باعوه  ،  وإن شاءوا استسعوه  ،  قال : فكان  شريح  يقول ذلك . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  مطرف  عن الحكم  قال : لا يباع حتى يحيط الدين برقبته . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن علية  عن ابن عون  عن  ابن سيرين  أن عبد الرحمن بن أذينة  أوتي عبدا ركبه دين فقال : ماله بدينه  ،  ماله بدينه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن هشام  عن  ابن سيرين  قال : دينه في ثمنه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  الحسن بن صالح  عن الحسن بن عمرو  عن فضيل  عن  إبراهيم  قال : لا يباع العبد في الدين وإن كان عليه مائة ألف . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن  الشيباني  عن الشعبي  عن  شريح  في الرجل يأذن لعبده أن يستدين  ،  قال : كان يرى أن يباع للغرماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					