2806  [ ص: 176 ]   ( 187 ) في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن  سماك  عن قابوس بن أبي المخارق  عن أبيه قال : بعث  علي  محمد بن أبي بكر  على مصر  ،  فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا  ،  فكتب يأمر في الكتاب : إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعي مواليه فيستوفون  ،  وما بقي كان ميراثا لولده . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  إسماعيل  عن الشعبي  قال : قلت له : إن  شريحا  كان يقضي في المكاتب يموت ويترك مالا وولدا  ،  يؤدي عنه لمواليه ما بقي من مكاتبته  ،  وما بقي رده على ولده ؟ فقال : إن  شريحا  كان يقضي فيها بقضاء  عبد الله    . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  عن  إبراهيم  قال إن فضل شيء كان لمواليه حتى تتم مكاتبته  ،  وإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  مثله . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن يزيد  عن أبي العلاء  عن  قتادة  أن  عمر بن الخطاب   وزيد بن ثابت  قالا : إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شيء . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسماعيل بن أبي خالد  عن عامر   عن  عبد الله  في مكاتب مات وترك مالا وولدا أحرارا  ،  قال : يؤدي ما بقي من مكاتبته  ،  وما بقي فلولده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					