3005 ( 392 ) من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يسلم ما يكال فيما يكال ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : لا يسلم طعام في طعام ولا طعام في لحم ، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم قال : قال الشعبي : لا يشتري شيئا يكال بشيء إلى أجل [ ص: 318 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن ، إنما هو كطعام بطعام .


