3027    ( 417 ) في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن فراس  عن عامر   قال : قال  عبد الله    : لا غلت في الإسلام يعني لا غلط . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن  ابن سيرين  أنه كان لا يجيز الغلط . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر   في رجل باع رجلا ثوبا فقال : غلطت  ،  فقال الشعبي    : ليس بشيء  ،  البيع خدعة  ،  وقال القاسم    : يرده . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى عمرو بن حريث  عن أبيه قال : قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل يعطى بالبعير مائة وثلاثين  ،  ومائة وعشرين  ،  فيأبى  ،  فأتاه رجل من النخاسين فقال : قد أخذتها منك بألف أقرع  ،  فباعها  ،  فلما حسب حسابها ندم  ،  فخاصمه إلى  شريح  فأجاز البيع وقال : البيع خدعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					