3038    ( 430 ) في شهادة الأقطع  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة   وحميد  عن  الحسن  أن رجلا من قريش  سرق بعيرا  ،  فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده ،  قال : وكانت تجوز شهادته . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  أشعث  عن  الشعبي  قال : شهد عند  شريح  أقطع  ،  فأثنى عليه خيرا  ،  فقال  شريح    : نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف  ،  فإن توبته فيما بينه وبين الله . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن أبي حصين  عن  شريح  أنه أجاز شهادة أقطع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					