3087 ( 480 ) في شهادة الشاهد على الشاهد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حسين بن صالح قال : قلت للجعد بن ذكوان : شهدت شريحا يقول : أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد ما دام حيا ولو كان باليمين [ ص: 372 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال : كان يقول : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين .


