3807    ( 98 ) في الدابة يقطع ذنبها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن محمد  عن  شريح  قال : في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الشعبي  أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها  ،  قال : ما نقصها  ،  فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  قال حدثنا سعيد  عن  قتادة  في رجل قطع ذنب دابة قال : عليه ثمنها  ،  وتدفع إليه الدابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					