3857  [ ص: 395 ] الكلب يعقر الرجل  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن فضيل  عن أبي حصين  عن الشعبي  قال : إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل فعقره ضمنوا  ،  فإن دخل بغير إذن فعقره لم يضمنوا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا زكريا  عن عامر  قال : إن عقر كلبهم خارجا من دارهم شبرا فما فوقه ضمنوا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن محمد بن قيس  سمعه من الشعبي  قال  ،  إذا أدخل الرجل داره فهو ضامن له حتى يخرجه كما أدخله . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  قال : إذا دخل بإذنهم فعقره ضمنوا  ،  وإن دخل بغير إذنهم فعقره لم يضمنوا . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن طارق بن عبد الرحمن  قال : كنت عند  شريح    : فجاءه سائل قد خرق جرابه وخمشت ساقه فقال : إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم فقال  شريح    : إن كان أذنوا لك فهم ضامنون وإلا فلا ضمان عليهم . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبيد الله  عن  شعبة  عن الحكم  في الكلب العقور قال : لا يضمن  [ ص: 396 ] 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن حصين  عن عامر  قال : كان يقول في الكلاب إذا غشيها الرجل وهي مع الغنم فعقرته فليس عليه ضمان وإذا تعرضت للناس في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					