3863    ( 158 ) الصبي والرجل يجتمعان في قتل  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل  ،  قتل الرجل  ،  وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  عن  جرير بن حازم  قال  ،  سئل حماد  عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا  ،  قال : أما الرجل فيقتل  ،  وأما الصبي فعلى أوليائه حصة من الدية . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن سواء  عن سعيد  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن عمرو  عن الحسن  قال : إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية  ،  فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية  [ ص: 404 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يزيد  قال حدثنا هشام  عن الحسن  في القوم يقتلون عمدا وفيهم الصبي والمعتوه قال  ،  هي دية خطأ على العاقلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					