3892    ( 187 ) الرجل يستكره المرأة فيفضيها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  داود  عن  عمرو بن شعيب  أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه  عمر  الحد وغرمه ثلث ديتها  [ ص: 427 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  زيد بن الحباب  عن خالد بن عبد الله  عن خالد الحذاء  عن  أبان بن عثمان  أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها  ،  فقال فيها هو  وعمر بن عبد العزيز    : إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه  ،  وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن شيخ عن  قتادة  عن  زيد بن ثابت  في الرجل يعقر المرأة قال : إذا أمسك أحدها فالثلث  ،  وإن لم يمسك فالدية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					