4023    ( 75 ) في الرجل يطأ الجارية من الفيء  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن إسماعيل بن سالم  عن الحكم  أنه قال في رجل وطئ جارية من الفيء  ،  قال : ليس عليه حد  ،  له فيها نصيب . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  قال : ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن موسى بن عبيدة  عن بكر بن داود  أن  عليا  أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن هشام  عن الحسن  قال : إذا كان له في الفيء شيء عذر  ،  ويقوم عليه  ،  وكذلك في جارية بينه وبين رجلين . 
				
						
						
