4028    ( 81 ) في الرجل يسرق من بيت المال  ،  ما عليه ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  قال : سألت حمادا  عن الرجل يسرق من بيت المال  ،  قال : يقطع  ،  وقال الحكم    : لا يقطع . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن المسعودي  عن القاسم  أن رجلا سرق من بيت المال  ،  فكتب فيه  سعد  إلى  عمر  ،  فكتب  عمر  إلى  سعد    : ليس عليه قطع  ،  له فيه نصيب . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  يسرق من بيت المال  ،  قال : ليس عليه قطع . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  في الرجل يسرق من المغنم  ،  قال : ليس عليه حد إذا كان له فيه نصيب . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن هشام  عن الحسن  قال : إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شيء لم يقطع  ،  فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع  [ ص: 524 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن  سماك  عن أبي عبيد بن الأبرص  أن  عليا  كان يقسم سلاحا في الرحبة  ،  فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه فوجده رجل  ،  فأتى به  عليا  فلم يقطعه  ،  وقال : له فيه شرك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					