4612  [ ص: 369 ] في ابن الملاعنة مات وترك أمه  ،  ما لها من ميراثه  
( 1 ) حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  مكحول  قال " ابن الملاعنة ترث أمه ميراثه كله . 
( 2 ) حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  قال : كان يقول : عنه لها ميراث ولدها كله . 
( 3 ) حدثنا  عباد بن العوام  عن عمر بن عامر  عن حماد  عن  إبراهيم  عن  عبد الله  قال في ولد الملاعنة : ميراثه كله لأمه  ،  فإن لم يكن له أم فهو لعصبته  ،  وقال  إبراهيم    : ميراثه كله لأمه  ،  ويعقل عنه عصبتها  ،  وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة . 
( 4 ) حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  عبد الله  في ابن الملاعنة : ميراثه لأمه  ،  فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها . 
( 5 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن  حسن بن صالح  عن  مطرف  عن الشعبي  قال : يرث ابن الملاعنة أمه  ،  فإن ماتت ورثه من كان يرث أمه . 
( 6 ) حدثنا  محمد بن بشر  قال ثنا سعيد  عن  قتادة  عن  عبد الله  قال : ميراث ابن الملاعنة لأمه . 
				
						
						
