4655 ( 114 ) في بيع الولاء وهبته ؛ من كرهه
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال علي : الولاء بمنزلة الحلف ، لا يباع ولا يوهب ، أقروه حيث جعله الله تعالى .
( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال عبد الله : إنما الولاء كالنسب ، أيبيع الرجل نسبه .
( 4 ) حدثنا جرير وحفص وأبو خالد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال : الولاء لا يباع ولا يوهب [ ص: 404 ]
( 5 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن عمر قال : الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال : الولاء لا يباع ولا يوهب .
( 7 ) حدثنا عباد عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : الولاء شجنة كالنسب لا يباع ولا يوهب .
( 8 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الولاء لا يباع ولا يوهب .
( 9 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يتصدق به .


