53 ( 69 ) في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال سئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عذرة قال : إن كانت رطبة غسل ما أصابه وإن كانت يابسة لم تضره .
( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال : في الرجل يطأ على العذرة وهو طاهر : قال إن كان رطبا غسل ما أصابه وإن كان يابسا فلا شيء عليه .
( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء قال : إن كان رطبا غسله وإن كان يابسا فلا يضره .
( 4 ) حدثنا زيد بن هارون عن التيمي عن الحسن قال : في الرجل يطأ على العذرة الرطبة قال : يغسله ولا يتوضأ [ ص: 75 ]
( 5 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في من وطئ على جيفة أو حيضة أو عذرة يابسة فلا بأس .
( 6 ) حدثنا وكيع عن محمد بن طلحة عن زبيد عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بطين يخالطه البول .
( 7 ) حدثنا عبيدة بن حميد عن حنان بن حبيب عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يطأ على العذرة وهو يريد المسجد قال : قال إبراهيم : لا يعيد الوضوء .


