5425  [ ص: 393 ] مسألة نصاب القطع  
( 1 ) حدثنا  ابن مسهر  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قوم ثلاثة دراهم   . 
( 2 ) حدثنا يزيد  عن  سليمان بن كثير   وإبراهيم بن سعد  قالا جميعا أخبرنا  الزهري  عن عمرة  عن  عائشة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقطع في ربع دينار فصاعدا   . 
( 3 ) حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن عيسى بن أبي عزة  عن  الشعبي  عن عبد الله  أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم وذكر أن  أبا حنيفة  قال  ،  لا يقطع أقل من عشرة دراهم . 
				
						
						
