2196  - حدثنا  سفيان  ، عن  عمرو بن دينار  قال : كتب  عبد الله بن أبي مليكة  إلى  ابن عباس  رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان فقال : لا تجوز لأن الله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء  ، [وعن زنج نحروا حمارا أن ضمن سيدهم فلا قطع عليهم]   " . 
 [ ص: 239 ]  [ ص: 240 ]  [ ص: 241 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					