[ ص: 479 ] 3 - باب جامع في حدود الزكاة
891 - قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : جده ليس في أقل من خمس ذود شيء ، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء ، والعشر في التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، وما سقي سيحا ففيه العشر ، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر .
[ ص: 480 ] [ ص: 481 ] [ ص: 482 ] [ ص: 483 ] [ ص: 484 ] [ ص: 485 ] [ ص: 486 ] [ ص: 487 ]