مسألة
واختلفوا في باب هل يجبر المسبق على أن يدفع إلى السابق سبقه أم لا؟ ففي قول الأوزاعي والشافعي يجبر عليه .
قال الشافعي : ولو سبقه دينارا فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الغرماء، لأنه حل في ماله بحق أجازته السنة فهو كالبيوع والإجارات .
6428 - وكان سفيان الثوري يقول: لا يجبر على أن يعطيه، معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق عنه .


