ذكر عدد من يرث من الجدات  
اختلف أهل العلم في عدد من يرث من الجدات . 
فروي عن  علي بن أبي طالب  ،  وزيد بن ثابت  أنهما كانا يورثان ثلاث جدات ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ، وكانا يجعلان السدس لأقربهما  . 
وروي عن  ابن عباس  ، وجابر بن زيد  ،  والحسن البصري  ،  ومحمد بن سيرين  أنهم كانوا يورثون أربع جدات  .  [ ص: 424 ] 
 6807  - حدثنا محمد بن علي  قال : حدثنا  سعيد بن منصور  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا  ابن أبي ليلى  ، والأشعث  ، عن  الشعبي  ، أن عليا  وزيدا  كانا يورثان ثلاث جدات ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ، وكانا يجعلان السدس لأقربهما   . 
 6808  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا حجاج  قال : حدثنا حماد  قال : أخبرنا ليث  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  قال : يرثن الجدات الأربع  . 
وكان مسروق   وقتادة  يورثان ثلاث جدات ، ويطرحان أم أبي الأم . 
وكان  سفيان الثوري  يقول : إذا اجتمع الجدات فكن ثلاثا أو أربعا ، وكن سواء إلى الرجل ، فالسدس فيهن . 
قال  أحمد بن حنبل   : يرث من الجدات ثلاث : ثنتان من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم . وكذلك قال  إسحاق  ، وهي أم أم أبيه ، وأم أبي أبيه ، وأم أم أمه ، وتسقط أم أبي الأم . 
وقالت طائفة : لا يورث أكثر من جدتين ، روي هذا القول عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام   . وقال  الزهري   : لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين ، وممن قال : لا تورث أكثر من جدتين  [ ص: 425 ]  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور   . 
قال  أبو بكر   : وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين فليست ترث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم   . 
 6809  - حدثنا موسى  قال : حدثنا محمد بن بكار بن المرزبان  قال : حدثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه  ، عن  خارجة بن زيد ،  عن أبيه  أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن  زيد بن ثابت  ، وأما التفسير فتفسير  أبي الزناد  على معاني زيد  قال : ولا ترث الجدة أم أبي الأم شيئا   . 
وأجمع عامة أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس   . 
				
						
						
