باب ذكر الوصية إلى المكاتب 
واختلفوا في الرجل يوصي إلى مكاتبه،  فأبطل ذلك  الشافعي  رحمه الله  وأبو ثور   . واعتل  أبو ثور  في ذلك بمثل العلة التي اعتل بها في إبطال الوصية إلى العبد . 
وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، هذا قول النخعي. وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: وصية الرجل إلى مكاتبه، وإلى مكاتب غيره، فإن عجز فالقول فيه كالقول في العبد .  [ ص: 147 ] 
				
						
						
