ذكر نكاح حرة وأمة في عقد
واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد . [ ص: 587 ]
فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق. وبه قال أبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي. وهو قول سفيان الثوري ، وروي ذلك عن الحسن البصري .
وحكى ابن القاسم - يعني قول مالك - أنه قال مرة: يفسخ نكاح الأمة وتثبت الحرة، ثم رجع فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة فنكاحها ثابت ولا خيار لها. وإن لم تعلم فلها الخيار .
قال أبو بكر : تثبت الحرة، ويبطل نكاح الأمة .


