مسائل:
قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد .
وقال قتادة : لا متعة لها .
وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع .
وقال مالك في العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعة، وليس لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة .
وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة .
وقال سفيان الثوري : للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة .
وهذا قول مالك .
قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول سفيان الثوري على أحمد بن حنبل، فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي . [ ص: 442 ]
[ ص: 443 ]


