ذكر النهي عن بيع المجر 
وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر  - وهو بيع ما في الأرحام   . 
 7826  - حدثنيه حامد بن أبي حامد،  قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي،  قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي،  عن  عبد الله بن دينار،  عن  ابن عمر،  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك . 
 7827  - وروى أحمد بن سعيد الدرامي،  عن  حاجب بن الوليد،  عن محمد بن إسحاق،  عن نافع،  عن  ابن عمر،  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر   . 
قال  أبو بكر:  البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه، وهو من بيوع الغرر  [ ص: 34 ] ، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، وحدثني عن أبي عبيد  قال: قال أبو زيد   : المجر أن يباع البعير أو غيره [بما] في بطن الناقة يقال: أمجرت في البيع إمجارا . 
				
						
						
