باب ذكر بيع الخبز بالخبز 
واختلفوا في بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد،  ففي قول  الشافعي،  وعبيد الله بن الحسن   : لا يجوز ذلك، قال  الشافعي:  من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس وينقص ولا يستطاع أن يكال وأصله المكيل، ولا خير فيه وزنا، لأنا لا نحيل الوزن إلى المكيل . 
وكان  مالك  يقول: إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وبه قال  الأوزاعي،   وأبو ثور،  وحكي عن النعمان  أنه قال: لا بأس به قرصا بقرصين . 
				
						
						
