ذكر الوديعة تكون عند الرجلين
اختلف أهل العلم في الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد منهما إلى أن ينفرد بحفظه .
فقالت طائفة : يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله) في بيته فإن هلك فلا ضمان عليهما .
هذا قول أصحاب الرأي ، وكذلك يفعل الأوصياء عندهم وقالوا : إذا كان عبدا واحدا أو ثوبا أو دابة واحدة أو بعيرا إن وضعه أحدهما عند الآخر وأمسكه كل واحد منهما شهرا فلا ضمان عليهما إن هلك ، لأن هذا مما لا ينقسم ، و [كان مالك] يقول في الوصيين يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه السلطان] عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين . ابن القاسم عنه . [ ص: 333 ]
قال ابن القاسم : والوديعة مثله .
وقال غير ابن القاسم : يختاران موضعا يصيرانه فيه فإذا فعلا ذلك كانت اليد لهما جميعا ولم يبر واحد منهما بشيء دون صاحبه .


