باب ذكر القصاص فيما دون الموضحة
واختلفوا في القصاص فيما دون الموضحة فقال الحسن البصري : القصاص في الموضحة فيما دونها وليس فيما فوقها قصاص .
وكان مالك يقول : [ ص: 187 ] ما كان من العمد فيما دون الموضحة ففيه القود من الملطي والدامية والباضعة وأشباه هذا ، وما يستطاع القود منه .
وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة .
وقال أصحاب الرأي : في السمحاق ، والباضعة ، والدامية ، والموضحة القصاص .
وقالت طائفة : ليس فيما دون الموضحة قصاص .


