ذكر خطأ الإمام
اختلف أهل العلم فيما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح فيما يجري على يديه من النظر بين الناس ، (فقالت طائفة : هو على بيت المال) .
كذلك قال الثوري ، وحكي ذلك عن النعمان . [ ص: 363 ]
وقال أحمد بن حنبل في خطأ الإمام في قتل أو جراح : ذلك على بيت المال . واحتج بحديث أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي في حد الخمر . وكذلك قال إسحاق .
وقالت طائفة : هو على عاقلة الإمام . حكي هذا القول عن الأوزاعي ، وبه قال الشافعي .
قال أبو بكر : هذا القول أصح والله أعلم ، وهو إلى أبواب القتل خطأ أقرب ، وقد حكم رسول الله بدية الخطأ على العاقلة ، لم يستثن إماما ولا غير إمام .


