6454 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق، عن الأحوص، عن عبد الله قال: " إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، وإذا فاتك الركوع فصل أربعا ".
6455 - قال الشافعي : وبهذا نقول؛ لأنه موافق معنى ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفوه فذكر مذاهب العراقيين في ذلك.
6456 - قال أحمد: وقد روينا عن عبد الله بن عمر نحو هذا.
[ ص: 360 ]


