14933  - أخبرناه  أبو سعيد،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  حدثنا  الشافعي،  أخبرنا  مالك،  عن  ابن شهاب،  عن  ابن المسيب،   وأبي بكر بن عبد الرحمن   "أنهما كانا يقولان " في الرجل يولي من امرأته أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة   ". 
 14934  - وقال  مالك:  إن مروان  كان يقضي بذلك قال  مالك:  وعلى ذلك كان رأي  ابن شهاب.  
 14935  - هذا هو الصحيح عنهما غير مرفوع إلى  عمر.  
 14936  - ورواه يونس بن يزيد الأيلي،  عن  الزهري،  وبينه بيانا شافيا. 
				
						
						
