14942  - وقد رواه  حماد بن سلمة،  عن  قتادة،  عن  ابن المسيب،  أن  أبا الدرداء  قال في الإيلاء:  "يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق وإما أن يفيء".  
 14943  - ورواه  ابن أبي عروبة،  عن  قتادة،  عن  أبي الدرداء  قال: كانوا يقولون في الإيلاء: يوقف فذكره. ولم يذكر فيه  ابن المسيب.  
 14944  - ورواه  معمر،  عن  قتادة،  عن  أبي ذر،   وعائشة.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					