15275  - وأخبرنا  أبو علي الروذباري،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة،  حدثنا  أبو داود،  حدثنا أحمد بن محمد المروزي  قال: حدثني  علي بن الحسين بن واقد،  عن أبيه، عن يزيد النحوي،  عن  عكرمة،  عن  ابن عباس،   "  ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول   ) فنسخ ذلك بآية الميراث  بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا ". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					